العلامة المجلسي

54

بحار الأنوار

17 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها هل يحل له تفضيلها ؟ قال : تفضيل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى ( 1 ) . 18 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن محمد بن جميل ، عن حصين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاث ( 2 ) . 19 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم عن أبان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ قال : لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة ويتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث ( 3 ) . 20 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضل إحداهما ؟ قال : نعم له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة ، وذلك أن له أن يتزوج أربع نسوة فلكل امرأة ليلة ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا ، قال : إذا تزوج الرجل البكر وعنده امرأة ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام ( 4 ) .

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 4 ) نفس المصدر ص 70 .